كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ وَهِيَ الَّتِي يُجْعَلُ لَهَا عُرْوَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَيُعَلَّقُ بِهَا فِي خَيْطٍ كَالسُّبْحَةِ وَإِطْلَاقُ الْعُرْوَةِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَذَا مَا عُلِّقَ مِنْ النَّقْدَيْنِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ فِي الْقَلَائِدِ وَالْبَرَاقِعِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَا لَمْ يُجْعَلْ لَهَا عُرًى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِحَيْثُ تَبْطُلُ بِهَا الْمُعَامَلَةُ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ كَالصَّفَا الْمَعْرُوفِ. اهـ. وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ وَمُخَالِفٌ لِصَرِيحِ مَا مَرَّ عَنْ ع ش وَالْبُجَيْرِمِيِّ وَلِإِطْلَاقِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْمَثْقُوبَةِ اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ غَلَطَهُ قَوْلُهُ إلَخْ) مَفْعُولٌ فَفَاعِلٌ وَضَمِيرُهُمَا لِلْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ نَقْدِيَّتِهَا) أَيْ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَكَوْنِهَا مُعَدَّةً لَهَا وَإِطْلَاقُ اسْمِ الدِّرْهَمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ عَلَيْهَا عُرْفًا.
(قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِيمَا أُلْبِسَ مِنْ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُفِيدُ الْجَرَيَانَ وَكَذَا يُفِيدُهُ مَا مَرَّ فِي شَرْحٍ لِلُبْسِ الرَّجُلِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِمَا لِلُبْسِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ قِيلَ بِكَرَاهَتِهَا إلَخْ) سَيَأْتِي اعْتِمَادُهُ فِي قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِعَدَمِهَا) أَيْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ كَلَامٌ لَا يُعْقَلُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْحُلِيَّ قِسْمَانِ مَا بَقِيَ نَقْدِيَّتُهُ وَتَسْمِيَتُهُ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ فَفِيهِ زَكَاةٌ مُطْلَقًا وَمَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ ذَلِكَ فَمُبَاحُهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَغَيْرُهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
(قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) خَبَرُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) أَيْ الرَّدُّ.
(قَوْلُهُ وَكَتَاجٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَوَّدْنَهُ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْهُ التَّاجُ فَيَحِلُّ لَهَا لُبْسُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ اعْتَادَهُ كَمَا هُوَ الصَّوَابُ فِي بَابِ اللِّبَاسِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَحِلُّ لَهَا وَمِثْلُهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَذِكْرُ الْمَرْأَةِ لِلتَّمْثِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ النَّهْيِ) أَيْ عَنْ التَّرْكِ فِي الْأَوَّلِ وَعَنْ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لُبْسَهُ) أَيْ التَّاجِ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ فِي نَاحِيَةٍ إلَخْ) وَالْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِدُخُولِهِ فِي اسْمِ الْحُلِيِّ إيعَابٌ وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ مُعْتَادُ الرِّجَالِ لُبْسَ تَاجٍ مِنْ النَّقْدَيْنِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُعْتَادُهُمْ لُبْسَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَقَدْ يُقَالُ فِي لُبْسِهَا لَهُ تَشَبُّهٌ بِالرِّجَالِ وَإِنْ جَعَلْنَهُ مِنْهُمَا بَصَرِيٌّ وَهَذَا مُجَرَّدُ بَحْثٍ فِي الدَّلِيلِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الْحِلِّ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ لَهَا) وَفِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنْ النِّهَايَةِ وَلِمَنْ ذُكِرَ مِمَّنْ مَرَّ ع ش.
(قَوْلُهُ لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا) أَفْهَمَ أَنَّ غَيْرَ اللُّبْسِ مِنْ الِافْتِرَاشِ وَالتَّدَثُّرِ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضَةِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِافْتِرَاشِ الْمَنْسُوخِ بِهِمَا كَالْمَقَاعِدِ الْمُطَرَّزَةِ بِذَلِكَ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْبَنِيَ حِلُّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ قُلْت وَقَدْ يُلْحَظُ مَزِيدُ السَّرَفِ فِي الِافْتِرَاشِ هُنَا كَمَا سَبَقَ فِي لُبْسِ النَّعْلِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ انْتَهَى شَوْبَرِيُّ وَقَوْلُهُ فِي لُبْسِ النَّعْلِ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الْجَوَازُ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفُرُشِ الْجَوَازَ أَيْضًا ع ش.
(قَوْلُهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ) أَيْ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الْحُلِيِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا تَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُ أَسَاوِرَ وَخَلَاخِيلَ لِتُلْبَسَ الْوَاحِدَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ.
وَيَأْتِي فِي لُبْسِ ذَلِكَ مَعًا مَا مَرَّ فِي الْخَوَاتِيمِ لِلرَّجُلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْعُبَابِ وَيُتَّجَهُ حِلُّ لُبْسِ عَدَدٍ لَائِقٍ. اهـ. وَالتَّقْيِيدُ بِاللَّائِقِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمَا مَا لَمْ يُسْرِفْنَ فَحَيْثُ جَمَعْنَ بَيْنَ خَلَاخِلَ جَازَ مَا لَمْ يَعُدْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إسْرَافًا عُرْفًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَاوَتَ وَزْنُ الْفَرْدَتَيْنِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْتَفَى السَّرَفُ رَأْسًا عَنْ إحْدَاهُمَا كَأَنْ كَانَتْ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ وَالْأُخْرَى مِائَةً وَتِسْعِينَ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَمَا الْمَانِعُ حِينَئِذٍ مِنْ حِلِّ الْأُولَى وَإِنْ حُرِّمَتْ الْأُخْرَى سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَجْمُوعَ فَرْدَتَيْهِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مَلْبُوسٍ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ نَحْوِ الْمِثْقَالَيْنِ إلَخْ) أَيْ بَلْ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُعَدُّ زِينَةً وَلَا تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ.
(قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ وُجِدَ السَّرَفُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالْإِيعَابِ.
(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمَّا الزَّكَاةُ فَتَجِبُ بِأَدْنَى سَرَفٍ.
(قَوْلُهُ وَجَبَتْ زَكَاةُ جَمِيعِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ لُبْسُهُ؛ لِأَنَّ السَّرَفَ إنْ لَمْ يَحْرُمْ كُرِهَ وَالْحُلِيَّ الْمَكْرُوهَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الطِّفْلَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنِّسْوَةِ أَسْنَى وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَتَعْلِيلٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا إبَاحَةُ مَا يَتَّخِذُهُ النِّسَاءُ فِي زَمَنِنَا مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ وَإِنْ كَثُرَ ذَهَبُهَا؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَنْفِرُ مِنْهَا بَلْ هِيَ فِي نِهَايَةِ الزِّينَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَلْخَالِ إذَا كَبُرَ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْهُ حِينَئِذٍ م ر. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ إلَخْ الْمُرَادُ بِهَا هِيَ الَّتِي تُفْعَلُ بِالصَّوْغِ وَتُجْعَلُ عَلَى الْعَصَائِبِ أَمَّا مَا يَقَعُ لِنِسَاءِ الْأَرْيَافِ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَثْقُوبَةِ أَوْ الذَّهَبِ الْمَخِيطَةِ عَلَى الْقُمَاشِ فَحَرَامٌ كَالدَّرَاهِمِ الْمَثْقُوبَةِ الْمَجْعُولَةِ فِي الْقِلَادَةِ كَمَا مَرَّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ ثَقْبِ دَرَاهِمَ وَتَعْلِيقِهَا عَلَى رَأْسِ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر الْآتِي وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ. اهـ.
وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَسْلَكِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ حُرْمَةِ اتِّخَاذِ قِلَادَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الْمَثْقُوبَةِ الْغَيْرِ الْمُعَرَّاةِ وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَوَازِهِ الظَّاهِرِ مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ فَلَا حُرْمَةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ وَيَنْبَغِي تَقْلِيدُهُ لِأَهْلِ بَلَدٍ اعْتَادُوهُ.
(قَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ م ر. اهـ. سم وع ش.
(قَوْلُهُ وَيُجْمَعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِهِ السَّرَفُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ بِالْمُبَالَغَةِ إذَا أَسْرَفَتْ وَلَمْ تُبَالِغْ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ وَفَارَقَ مَا سَيَأْتِي فِي آلَةِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِلُّهُمَا لِلْمَرْأَةِ بِخِلَافِهِمَا لِغَيْرِهَا فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ. اهـ. وَزَادَ الثَّانِي وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ اغْتِفَارِ السَّرَفِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْعِمَادِ.
وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ السَّرَفِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَمْ تُبَالِغْ إلَخْ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ السَّرَفِ وَالْمُرَادُ بِالسَّرَفِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى مِقْدَارٍ لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ زِينَةً كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ م ر السَّابِقُ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لُبْسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا إلَّا إنْ فَاجَأَتْهُمَا الْحَرْبُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ الْمُرَادُ بِالطِّفْلِ غَيْرُ الْبَالِغِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ أَيْ كَمَا قُيِّدَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ فَيَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُ حُلِيِّهِمَا وَلَوْ فِي آلَةِ الْحَرْبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ فَاغْتُفِرَ لَهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ.
(وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ) يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَغِلَافِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ (بِفِضَّةٍ) لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إكْرَامًا لَهُ (وَكَذَا) يَجُوزُ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ (لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) كَتَحَلِّيهَا بِهِ مَعَ إكْرَامِهِ أَمَّا بَقِيَّةُ الْكُتُبِ فَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَتُهَا مُطْلَقًا قَطْعًا.
تَنْبِيهٌ:
يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّحْلِيَةِ الْمَارِّ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّمْوِيهِ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ الْإِكْرَامُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ قُلْت لَكِنَّهُ فِي التَّحْلِيَةِ لَمْ يَخْلُفْهُ مَحْظُورٌ بِخِلَافِهِ فِي التَّمْوِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي نَحْوِ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إكْرَامُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهَا يُمْكِنُ الْإِكْرَامُ فِيهِ بِالتَّحْلِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّمْوِيهِ فِيهِ رَأْسًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَجَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ شَرْحُ م ر أَقُولُ: يَنْبَغِي أَيْضًا إلْحَاقُ التَّفْسِيرِ حَيْثُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِالْمُصْحَفِ بَلْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ إلَخْ لَا فَرْقَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ التَّحْلِيَةُ بِالتَّمْوِيهِ وَلِمَا إذَا كَانَتْ بِإِلْصَاقِ وَرَقِ الذَّهَبِ بِوَرَقِهِ م ر وَالطِّفْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْمَرْأَةِ شَرْحُ م ر وَلَوْ حَلَّتْ مُصْحَفَهَا بِالذَّهَبِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلرَّجُلِ أَوْ أَجَّرَتْهُ أَوْ أَعَارَتْهُ إيَّاهُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْمَنْعُ قَرِيبٌ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِنَاءِ الْمُمَوَّهِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ.

(قَوْلُهُ حُرْمَةُ التَّمْوِيهِ هُنَا) الْوَجْهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزَةٌ م ر.
(قَوْلُهُ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ مِنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْكِتَابَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلرَّجُلِ وَلِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحَ الرَّمْلِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلْحَاقُ اللَّوْحِ الْمُعَدِّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ وَأَسْنَى وَإِيعَابٌ قَالَ سم أَقُولُ: يَنْبَغِي أَيْضًا إلْحَاقُ التَّفْسِيرِ حَيْثُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِالْمُصْحَفِ بَلْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ إلَخْ لَا فَرْقَ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُعَدُّ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ أَيْ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَالْأَلْوَاحِ الْمُعَدَّةِ لِكِتَابَةِ بَعْضِ السُّوَرِ فِيمَا يُسَمُّونَهُ صِرَافَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى قَمِيصٍ مَثَلًا وَلَبِسَهُ فَلَا يَجُوزُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذَا تَعْظِيمَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ التَّزَيُّنَ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ وَتَعْلِيلُهُ ظَاهِرُ الْمَنْعِ.